السيد محمد تقي المدرسي
121
فقه العقود (أصول عامة)
حينئذٍ الحرام لا تصريحاً في العقد ولا قصداً ، مما لا يعتبره العرف تعاوناً على الإثم . النقود المزيفة : 3 - لا يجوز التعامل بالأوراق النقدية المزيفة ، أو المسكوكات المغشوشة ، فلا يجوز صنعها ، ولا تداولها ، ولا المعاوضة بها . ما لا ينفع : 4 - لا يجوز الإكتساب والإتجار بما ليس فيه نفع عقلائي محلل ، كبيع وشراء الحيوانات المفترسة الضارية ، أو الحيّات والعقارب دونوجود منفعة عقلائية مقصودة ومحللة في البين . كتب الضلال : 5 - يحرم التعامل بكتب الضلال والإضلال ، وكذلك سائر الموادالثقافية والفكرية الأخرى المُضِلَّة كالصحف والمجلات والأشرطة والأفلام وأقراص الكمبيوتر وما شاكل ، كذلك يحرم الاحتفاظ بهاوتعليمها وتكثيرها وتوزيعها ومطالعتها إن لم يكن هناك هدف آخرمحلل كالرد عليها ومناقشتها . والقدر المتيقن من المحرَّم هو إضلال الناس ، فإذا كان اقتناء هذهالأمور وحفظها يؤدي إلى الإضلال حَرُمَ ، وإلّا فلا . المجسّمات والصور : 6 - يحرم عمل مجسّمات ذوات الأرواح من الإنسان والحيوانات ، ويحرم التعاقد عليها بكل أنواع العقود ، سواء كانت المجسّمات منالخشب أو المعادن أو الحجر أو الطين أو ما أشبه ، إذا كانت المجسّمات